نشوان بن سعيد الحميري

743

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

الأفعال [ المجرّد ] فعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها ك [ تَرَك ] : التَّرْكُ : التَّخلية ، يقال : تَرَكَ الشيءَ ، إِذا خلّاه ، قال اللَّه تعالى : أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا « 1 » أي يُخلَّوْا . وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل ، يقال : تَرَكْتُ الحبل شديداً : أي جعلته . و في الحديث « 2 » : [ عن النبي عليه السلام ] : « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللَّهِ مُجْتَهِداً » . قال أبو حنيفة : لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها . وقال مالك والشافعي ومن وافقهما : يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ . فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها ، ولا يقتل بالإِجماع . فَعَل ، بفتح العين ، يفعِل ، بكسرها ب [ تَرَبَ ] : يقال : تَرَبَ الكتابُ ، من التُّراب . فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها ب [ تَرِبَ ] : لحمٌ تَرِبٌ : إِذا لُطِخَ بالتّراب . وتَرِبَ جبينُه : إِذا اغبرَّ . وتَرِبَت يدُه : إِذا خسر فلم يظفر . وتَرِب الرجل : إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب ، قال :

--> ( 1 ) سورة العنكبوت : 29 / 2 . ( 2 ) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان ، باب : بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم ( 82 ) وأبو داود في السنة ، باب : في رد الإِرجاء ، رقم ( 4678 ) والترمذي في الإِيمان ، باب : ما جاء في ترك الصلاة ، رقم ( 2622 ) ولفظ مسلم : « بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة » . وما بين المعقوفتين ليس في ( س ) .